الشيخ عبد الله البحراني

393

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

ثواب الأعمال : محمّد بن موسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي ( مثله ) . « 1 » السجود 15 - باب وجوب السجود على المواضع السبعة الجواد عليه السلام 1 - تفسير العيّاشي : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد - في حديث طويل - : إنّ المعتصم سأل أبا جعفر الثاني عليه السلام عن السارق ، من أيّ موضع يجب أن تقطع يده ؟ فقال عليه السلام : إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكفّ . قال : وما الحجّة في ذلك ؟ قال : قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين » ؛ فإذا قطعت يده من الكرسوع « 2 » أو المرفق « 3 » لم يبق له يد يسجد عليها ؛ وقال اللّه تبارك وتعالى : وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ « 4 » يعني به هذه الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وما كان للّه لم يقطع ، الخبر . « 5 »

--> ( 1 ) - 3 / 321 ح 7 ، 55 ح 1 ، عنهما الوسائل : 4 / 928 ح 6 . وأورده الراوندي في الدعوات : 276 ح 795 ، عنه البحار : 85 / 107 ح 15 ، وعن الثواب وأخرجه في البحار : 6 / 244 ح 71 عن الدعوات . ( 2 ) - الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر ، وهو ناتئ عند الرسغ . ( 3 ) - المرفق : الموصل بين الساعد والعضد . ( 4 ) - الجن : 18 ، وكذا الآية التي بعدها ، وتقدّمت الإشارة إليها ص 188 . ( 5 ) - تقدّمت قطعة من الحديث في باب استجابة دعائه عليه السلام على المعتصم . . . ص 119 ح 1 عن الخرائج ، ويأتي في باب حدّ القطع وكيفيّته ص 505 ح 1 ، وفي باب حاله عليه السلام مع المعتصم . . . ص 533 ح 2 ، وفيه تخريجات الحديث .